مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 25
الدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا ابتداء من تاريخ استلام المركز للإخطار الذي تعلمه الحكومة من خلاله بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة.
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول طالما بقي المركز محتفظا بمقره في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.