الفصل السادس — الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي المركز وللمشاركين في اجتماعاته
المادة 22
تتخذ الحكومة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول، جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الدخول إلى الإقليم الجزائري والإقامة فيه والخروج منه، بالنسبة إلى :
أ – أعضاء الجمعية العامة، ب – أعضاء مجلس الإدارة، ج – أعضاء المجلس العلمي والفني، د – الخبراء والاختصاصيين والمترجمين وغيرهم الذين يطلب منهم المركز مؤقتا حضور اجتماعاته أو المبعوثين من طرف مؤسسات أخرى في إطار التعاون مع المركز، ه – ممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية وغيرهم من الأشخاص المدعوين من قبل المركز في إطار نشاطاته في بلد المقر.