مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل السادس — الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي المركز وللمشاركين في اجتماعاته
المادة 21
يتخذ المدير العام الاحتياطات اللاّزمة كي لا يتعسف أي أحد في استعمال الامتياز أو الحصانة التي منحت إياه بموجب هذه الاتفاقية، ويضع القواعد والنظم الضرورية التي تطبق على موظفي المركز لهذا الغرض.
يرفع المدير العام الحصانة الممنوحة للموظفين في كل حالة يقدر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح المركز.