مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل السادس — الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي المركز وللمشاركين في اجتماعاته
المادة 19
يتمتع المدير العام للمركز وزوجه وأطفاله القّصر المقيمون معه في دولة المقر، بالحصانات والامتيازات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.