مرسوم رئاسي رقم 18-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة
الفصل الخامس — حرمة وحماية المقر
المادة 12
تعترف الحكومة بحرمة مقر المركز وتضمنها.
ولا يجوز لأي شخص، حتى وإن كان حائزا على ترخيص من السلطات الجزائريّة المختصة، أن يدخل محلات المقرّ للقيام بوظائفه دون موافقة المدير العام.
وتعتبر موافقة هذا الأخير مفترضة في حالة نشوب حريق أو وقوع حوادث أخرى خطيرة تتطلب تدخلا سريعا.