المادة 9
امتيازات وحصانات أفريبول 1 – تمنح الحكومة لأفريبول الحقوق والامتيازات الآتية :
أ) امتلاك أموال وذهب وأي عملة صعبة وتسيير حسابات من أي عملة وفقا للوائح الاتحاد ونظمه،
ب) تحويل أمواله وذهبه أو أي عملة صعبة من بلد إلى بلد آخر، ومن البلد المضيف إلى بلد آخر، أو في الجزائر، والحق في تحويل أي عملة صعبة يمتلكها إلى أي عملة أخرى،
ج) استعمال الشّفرات وإرسال واستلام مراسلاته عن طريق البريد أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية وأي وسيلة اتصال أخرى. وبهذا الصدد، لا تخضع أي مراسلة أو اتصال أو أي وثيقة أخرى لأفريبول لرقابة الحكومة،
د) دعوة أفراد من جنسيات مختلفة و/أو ممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة للمشاركة في أشغال أفريبول. وفي هذا الشأن، تسهل الحكومة عملية منح تأشيرات الدخول والإقامة في الجزائر بالنسبة لهؤلاء الأفراد،
ه) تنظيم تظاهرات ومحافل في مناطق أخرى من البلد خارج مقر أفريبول، عند الحاجة، ولأسباب أمنية أو ملائمة من أجل السير الحسن لأفريبول،
و) ضمان حرية الحركة والتنقل لمستخدمي أفريبول في كل أنحاء البلد في إطار تأدية مهامهم بصفة فعلية. 2 – تقوم أفريبول بإجراء مشاورات مع موظفي الحكومة المعنيين، عند الاقتضاء، في إطار التأدية الفعلية لمهامها. 27 مايو سنة 2018 م 3 – كما تمنح الحكومة لأفريبول الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى، بما في ذلك أسعار ورسوم خاصة على البريد والبرقيات والتلكس والبرقيات اللاسلكية والصور التلفزيونية والهواتف وشبكة الأقمار الصناعية، لا سيما منها الراديو والتلفزيون وخدمات الإنترنت والصحافة وأي وسيلة اتصال أخرى تريد أن تستعملها أفريبول من أجل أداء عملها بكل فعالية.