مرسوم رئاسي رقم 18-140
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة
المادة 8
تطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا 1 – تطبق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على أفريبول وعلى ممتلكاتها وأموالها وأصولها وعلى مرافقها ومنشآتها. 2 – تطبق الاتفاقيتان المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء، على الموظفين والعاملين الذين تم تحديدهم في المواد من 11 إلى 18 من هذا الاتفاق.