المادة 7
الالتزامات العامة للطرفين 1 – يتعيّن على موظفي ومستخدمي أفريبول احترام القوانين والتنظيمات السارية في البلد المضيف. 2 – تحترم الحكومة الصفة الدولية لأفريبول وكذا سلامتها وسرّية وأمن نشاطاتها، 3 – تسهل الحكومة أو تساعد أفريبول في الحصول على إقامة وخدمات عامة ووسائل النقل الملائمة لصالح مستخدميها والضرورية لسيرها، 4 – تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة، لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق واحترامها من طرف الموظفين الوطنيين والمحليين، 5 – يتعاون الطرفان في جميع المجالات، من أجل ضمان السير الحسن لأفريبول، خصوصا عبر دعم اجتماعاتها وورشاتها وندواتها ونشاطاتها الأخرى ذات الصلة والضرورية لتحقيق أهدافها، 6 – تتعاون المفوضية، في أي وقت، مع السلطات الجزائرية المختصة، على المستويين الوطني والمحلي لضمان السير الحسن للعدالة واحترام القوانين الجزائرية ومن أجل منع كل سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو أفريبول في إطار تأدية مهمتهم الرّسمية، كما هو محدد في هذا الاتفاق، 7 – يتصرف الطرفان بحسن نية، بما في ذلك أثناء حدوث أزمات قد تؤثر على أفريبول، من أجل حماية أفريبول والحفاظ على سلامتها وكذا مستخدميها ومرافقها وممتلكاتها.