المادة 6
النظام الأساسي لمستخدمي أفريبول 1 – يتكون مستخدمو أفريبول من الفئات الرئيسية الآتية والمتمثلة في المستخدمين الذين تم توظيفهم على المستوى الدولي والمستخدمين الذين تم توظيفهم محليا والمستخدمين المنتدبين، ويتدرج المستخدمون على النحو الآتي :
أ) مدير أفريبول هو مسؤولها وممثلها الرّسمي، في حالة غيابه، يتم تمثيل أفريبول من طرف ممثل مخول بذلك رسميا،
ب) موظفو أفريبول،
ج) عمال أفريبول،
د) المستخدمون المنتدبون لدى أفريبول، و
ه) المستخدمون الذين تم توظيفهم محليا. .2 يمكن أفريبول توظيف مستخدمين، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل أداء وظائفها بفعالية، وتعلم أفريبول، قدر الإمكان، الحكومة بأسماء وفئات جميع الأعضاء المستخدمين المتواجدين بالجزائر، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة من طرف الحكومة، وتسعى أفريبول إلى مراجعة قائمة الأسماء والفئات بشكل دوري ومنتظم، عند الاقتضاء.