مرسوم رئاسي رقم 18-140
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة
المادة 5
تخصيص المساحات والمحلات توفر الحكومة، على نفقتها، مساحات ومكاتب ومرافق مهيأة ومجهزة ومؤمّنة يمكن الوصول إليها بسهولة، تحت تصرف الاتحاد الافريقي لاستعمالها من طرف الأفريبول، وفقا لقرار المجلس التنفيذي (VII) 229 EX/CL/Dec ليوليو سنة 2005، وتخصص المرافق المذكورة للاستعمال الحصري من طرف أفريبول، ولا يمكن استعمالها بطريقة لا تتلاءم مع موضوع هذا الاتفاق ومهمة أفريبول.