المادة 4
العلم والشعار والرموز الأخرى لأفريبول 1 – يكون علم أفريبول ورموزها الأخرى، لا سيما النشيد والرموز التعريفية الأخرى، هي تلك الخاصة بالاتحاد، 2 – ترفع أفريبول علمها وعلم الاتحاد الإفريقي وأعلام الدول الأعضاء طبقا لقوانين وأنظمة الاتحاد، 3 – تحمل جميع منشآت أفريبول رمز الأفريبول ورمز الاتحاد، بما في ذلك وسائل النقل وإقامات المستخدمين وأي ممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة، 4 – يعدّ نشيد الاتحاد الافريقي النشيد الرّسمي لأفريبول، 5 – يحمل مستخدمو أفريبول بطاقة هوية و/أو تصريح مرور / جواز سفر يحمل رمز الاتحاد.