مرسوم رئاسي رقم 18-140

مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.