المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الافريقي يتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول).
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
– تذكيرا منهما بأن الأهداف والمبادئ المكرّسة بموجب المادتين 3 و 4 من القانون التأسيسي، ترمي إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة،
– واسترشادا بالبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
– وتذكيرا منهما بالإعلان الرسمي بشأن سياسة إفريقية مشتركة للدفاع والأمن CADSP ترتكز على تصور وعمل إفريقي مشتركين بغية تحقيق الأهداف والغايات في مجال الدفاع والأمن،
– واقتناعا منهما بأن التصدي الفعال لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القارة الإفريقية تتطلب تعاونا مهيكلا بين مصالح الشرطة وإنفاذ القانون، وكذا تناسق أساليب عمل الشرطة، وتبادل الممارسات الحسنة وتوسيعها في مجال التكوين والوقاية وتقنيات التحقيق والخبرة،
– واعتبارا منهما بأنّ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد صادق على المقرر(VXX) 831 CL/ EX. DOC. حول إنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، من أجل تجاوز التحديات الخطيرة المواجهة في مجالي السلم والأمن،
– واعتبارا منهما لإعلان الجزائر المؤرّخ في 14 فبراير سنة 2014 والمتعلق بإنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)،
– واعترافا منهما بأهمية آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) باعتبارها هيكلا تابعا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، سيوفّر للدول الأعضاء في الاتحاد إطارا للتعاون بين مصالح الشرطة وإنفاذ القانون، بغية تعزيز جهودها في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إفريقيا،
– واعتبارا منهما أنّ الغاية من إنشاء الأفريبول استلهم من ضرورة التصدي للتطور المتنامي الذي ترتكب من خلاله عصابات الجريمة المنظمة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب في إفريقيا وعبر إفريقيا، وكذا انتشار الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– وتذكيرا منهما بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي لأفريبول التي تنص على أن مقر أفريبول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– وإشارة منهما إلى أنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قد أوفت بالتزامها بإنشاء مقر الأفريبول في الجزائر العاصمة، وتزويده بوسائل لتسيير عمله بفعالية قصد تمكينه من الاضطلاع بمهامه بشكل فعال، طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للأفريبول، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي :
– " أفريبول"، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي،
– "المفوضية"، مفوضية الاتحاد الإفريقي،
– "استشاري"، أي شخص أو مكتب استشاري يعيّن لتقديم خدمات خلال أجل ووفقا لكيفيات خاصة تحدد مسبقا، وفقا لما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– " الاتفاقية العامة"، الاتفاقية حول الامتيازات والحصانة لمنظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية يوم 19 يوليو سنة 1964، والتي انضمت إليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– "اتفاقية فيينا "، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الموقّعة بفيينا بتاريخ 18 أبريل سنة 1961،
– "منتدب"، أي شخص من دولة عضو أو من أي منظمة يتم نقله لأفريبول لشغل منصب مؤقت لدى هيئة الاتحاد طبقا لشروط متفق عليها بين كل الأطراف المعنية،
– "عامل"، أي شخص يوظف من طرف الأفريبول، مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– " الدول الأعضاء"، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
– "خبير"، أي شخص يعيّن لتقديم خدمة تقنية مختصة وفقا لشروط وكيفيات خاصة، خلال فترة معيّنة،
– " موظف"، أي شخص من مستخدمي الأفريبول، مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– "حكومة"، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– "المحلات والمنشآت"، المساحات المخصصة لمكاتب أفريبول أو أي مساحة أخرى تشمل مباني وهياكل ومعدات ومنشآت أخرى، وكذا أراضٍ مجاورة تشغلها أفريبول 27 مايو سنة 2018 م بشكل دائم أو مؤقت ومعترف لها بهذه الصفة من طرف الحكومة،
– " أفراد الأسرة المعالون"، زوج وأبناء الموظف أو المستخدم بأفريبول طبقا للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي،
– " الطرفان "، حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها أدناه ب " الحكومة") ومفوضية الاتحاد الإفريقي أو الموقّعان على هذا الاتفاق،
– " مستخدمو الأفريبول"، كل الأشخاص العاملين لدى الأفريبول،
– " المستخدمون المحلّيون"، مستخدمو أفريبول من المواطنين والمقيمين بصفة دائمة بالجزائر من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي المسموح لهم بالعمل في البلد المضيف ويتلقون رواتبهم بالساعة،
– " البروتوكول الإضافي"، البروتوكول الإضافي المرفق بالاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول الامتيازات والحصانات المصادق عليها بفريتاون بسيراليون في يونيو سنة 1980،
– " المقر"، مقر أفريبول المتضمن الأراضي أو المباني أو المكاتب أو المرافق أو الهياكل أو أجزاء منها تشغلها أو تستعملها أفريبول بشكل دائم أو مؤقت على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
– " الاتحاد" أو "إ.إ"، الاتحاد الإفريقي المؤسس طبقا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المصادق عليه في 11 يوليو سنة 2000 والذي دخل حيّز التنفيذ في 26 مايو سنة .2001
المادة 2 هدف ونطاق تطبيق الاتفاق ينظّم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة والناتجة عن إنشاء وسير آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.