المادة 26
إنهاء العمل بالاتفاق ينتهي العمل بالاتفاق الحالي وكل اتفاق إضافي مبرم بين الطرفين في إطار مهمة الأفريبول، ستة (6) أشهر بعد إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بقراره إنهاء العمل بالاتفاق أو بكل اتفاق إضافي، ما عدا فيما يتعلق بالأحكام التي يمكن أن تطبق على الإنهاء العادي لنشاطات الأفريبول بإقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبتصفية أملاكها.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان المخوّلان قانونا من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بتوقيع اتفاق المقر.
حرر بالجزائر العاصمة، بتاريخ 14 مايو سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنسختين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن مفوضية الاتحاد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإفريقي الشّعبيّة رمطان لعمامرة موسى فاكي محمد وزير الدولة، وزير رئيس مفوضية الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاتحاد الإفريقي قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى