مرسوم رئاسي رقم 18-140
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة
المادة 25
التعديلات .1 يمكن القيام بمشاورات ومفاوضات لتعديل أو مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين، وتتم التعديلات أو المراجعة بموجب اتفاق مشترك كتابيا بين الطرفين. .2 تدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للأحكام ذات الصلة الواردة في هذا الاتفاق.