المادة 20
منشورات واتصالات ومراسلات أفريبول اعتبارا لطبيعة المسائل التي سوف يعالجها أفريبول وطابعها الحساس، ستستعمل كل وسائل الاتصال المتاحة لمراسلاته، عند الاقتضاء، لحماية وحفظ سرّية نشاطاته.
وستطبق الامتيازات والحصانات الآتية :
أ) تتمتع المراسلة والاتصالات الرّسمية لأفريبول، بما في ذلك البريد والهاتف والبرقيات عن طريق الكابل البرقيات والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى، بالحرمة وهي غير قابلة للتدقيق أو الرقابة أو أي نوع من التدخل،
ب) لا ينبغي فتح أو مصادرة الحقيبة الدبلوماسية لأفريبول،
ج) ينبغي أن تحمل الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية رمزا أو شعارا خارجيا بارزا للاتحاد الإفريقي و/أو أفريبول،
د) تحتوي الحقيبة الدبلوماسية سوى على وثائق وأغراض موجهة للاستعمال الرّسمي لأفريبول،
ه) ينبغي أن يحمل ساعي البريد الديبلوماسي لأفريبول وثيقة تعريف رسمية تحمل رمز أو شعار الاتحاد أو أفريبول. ويستفيد من الحرمة الشخصية والحصانة من أي شكل من أشكال التوقيف والحجز و/أو الاستجواب،
و) تتمتع كل منشورات أفريبول، بما في ذلك الكتب والجرائد/ الدوريات والنشرات والبيانات الصحفية، بالحرمة وهي معفاة من الرقابة.