المادة 19
شروط رفع الحصانات والامتيازات الممنوحة لمستخدمي أفريبول .1 تمنح الامتيازات والحصانات لمدير أفريبول وللمستخدمين الآخرين، إلاّ لفائدة أفريبول واستقلاليتها وليس لمصالحهم أو منافعهم الشخصية. .2 في حالة افتراض انتهاك الامتيازات والحصانات من طرف أحد المستخدمين أو أحد الموظفين، يتم إبلاغ مدير أفريبول أو ممثله، مسبقا، كتابيا بكل إجراء يتخذ أو أي حل للمشكل. .3 عند استلامه طلب رفع الحصانة على موظف، يحق لمدير الأفريبول، طبقا للقوانين الأساسية ولوائح المستخدمين وفي حال ما إذا اعتبر أن هذه الحصانة قد تعيق السير الحسن للعدالة، رفع الحصانة عن هؤلاء الأشخاص. .4 يوجه الطلب المكتوب لرفع الحصانة عن مدير أفريبول إلى رئيس المفوضية الذي يحق له رفع الحصانة إذا اعتبر أنها قد تعيق السير الحسن للعدالة. .5 لا يحق للحكومة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز والبحث والإجراءات التقييدية المتعلقة بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ البصمات أو دخول المباني أو الإقامة أو الأملاك العقارية ضد الفئة من الأشخاص المشار إليها في المواد من 11 إلى 17 دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيا من قبل مدير الأفريبول أو رئيس المفوضية.