المادة 18
ضيوف أفريبول في إطار أداء مهامه، يدعو أفريبول أشخاصا ليسوا بالضرورة من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، مثل الخبراء أو أشخاص مختصين أو دبلوماسيين، مستخدمي المنظمات الدولية أو رؤساء دول، قد يلتمسون الضيافة أو الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملائمة أثناء مشاركتهم في نشاطات أفريبول. بهذا الصدد، يبلّغ مدير أفريبول، أو ممثله رسميا الحكومة المضيفة، ويتعيّن على الحكومة التعاون مع الأفريبول في الميادين الآتية :
أ) تسهيل إصدار تأشيرة الدخول لهؤلاء الأشخاص،
ب) ضمان أمن هؤلاء الأشخاص،
ج) منح الامتيازات والحصانات الضرورية للمبعوثين الدبلوماسيين في مهمة لفترة وجيزة.