المادة 17
امتيازات وحصانات الخبراء والاستشاريين .1 يتمتع الخبراء والاستشاريون، باستثناء المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة، بالامتيازات والحصانات، عند اقتضاء الحاجة، أثناء أداء مهامهم. كما يتمتعون خصوصا بالامتيازات والحصانات الآتية :
أ) الحصانة من التوقيف أو الحجز،
ب) حرمة أي أوراق ووثائق، لا سيما أي وثائق مرقمنة منها،
ج) نفس التسهيلات فيما يخص التقييدات المتعلقة بالنقد أو الصرف والممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية مؤقتة،
د) الحصانة لهم ولأزواجهم وللأشخاص المعالين، ونفس تسهيلات العودة، في أوقات الأزمات أو حالة الطوارئ المعترف بها لأعضاء البعثات الدبلوماسية،
ه) حصانة من أي متابعة قضائية عن أقوالهم أو كتاباتهم و/أو أي فعل يرتكبونه أثناء أداء مهامهم،
و) فيما يتعلق بمراسلاتهم مع الأفريبول، يحق لهم تلقي أوراق أو مراسلات عن طريق البريد أو حقائب دبلوماسية مختومة لأفريبول، و
ز) يتمتعون بنفس الامتيازات والتسهيلات على أغراضهم الشخصية كتلك المعترف بها لأعوان البعثات الدبلوماسية. .2 يتم اصدار التأشيرات لهذه الفئة من الأشخاص بسرعة بعد تقديم وثائق إثبات هوية الشخص الذي يطلب التأشيرة، وذلك لا يعني الإعفاء من الالتزام باحترام أنظمة الحجر الصحي والأنظمة الصحية المعمول بها في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .3 يعفى موظفو المفوضية وموظفو هيئات الاتحاد الأخرى القادمون في مهمة رسمية لأفريبول والحاملون لرخصة مرور أو جواز سفر دبلوماسي للاتحاد الافريقي، من تأشيرة الدخول طبقا للقرار المصادق عليه من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بواغادوغو، بوركينافاسو في يونيو سنة .1998