مرسوم رئاسي رقم 18-140
· ج.ر عدد 30 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة
المادة 16
الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف أفريبول .1 يتمتع الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف الأفريبول بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لضمان استقلاليتهم أثناء أداء مهامهم لدى الأفريبول خلال فترة مهامهم بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2 تمنح الامتيازات والحصانات للأشخاص المكلفين بمهام من طرف أفريبول لمصلحتهم وليس لفائدتهم الخاصة.