المادة 14
موظفو الاتحاد .1 يتمتع موظفو الاتحاد بمن فيهم رئيس المفوضية، نائب الرئيس والمفوضون، في مهام رسمية لأفريبول، بكل الحصانات والامتيازات والتسهيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية بدرجة مماثلة، وفقا للحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة. .2 يتمتع موظفو الاتحاد في مهام رسمية لدى الأفريبول بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي أفريبول. ومع ذلك، لن يطلب الإعفاء من حقوق الاستيراد ومن الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الخاضعة لحق الضريبة وحقوق أخرى مطبقة بموجب هذا الاتفاق. .3 يمكنه حيازة ممتلكات ومعدات وتسهيلات أخرى لأفريبول وفقا للشروط الى تحكم مستخدمي أفريبول أو المشار إليها في هذا الاتفاق.