المادة 12
حصانات وامتيازات مستخدمي أفريبول .1 يتمتع المدير وموظفو أفريبول، وكذا أزواجهم وأبناؤهم المعالون بشكل كامل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة وبروتوكولها الإضافي واتفاقية فيينا، على أن لا يكونوا من جنسية جزائرية أو مقيمين دائمين في الجزائر، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة 2 أدناه. .2 يتمتع عمال وكل مستخدمي أفريبول بالحصانات والامتيازات الآتية :
أ) الحصانة من أي متابعة قضائية في إطار أداء مهامهم، وكذا الحصانة من التوقيف أو الحبس عند القيام بأعمالهم في إطار أداء مهامهم. وتبقى هذه الحصانات قائمة بعد انتهاء المهام لدى أفريبول،
ب) الإعفاء من كل الالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية. ولا يستفيد الأشخاص الحاملون للجنسية الجزائرية من هذا الامتياز،
ج) الحصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم الشخصية باستثناء المواطنين والمقيمين بصفة دائمة في الجزائر،
د) الإعفاء من كل الحقوق والرسوم المباشرة فيما يتعلق بالأجور والمداخيل التي تدفعها لهم الأفريبول،
ه) الإعفاء من الحقوق والرسوم غير المباشرة، باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين في الجزائر،
و) إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبناؤهم من الإجراءات التقييدية في مجال الإقامة وإجراءات تسجيل الأجانب،
ز) نفس التسهيلات في مجال قوانين الصرف الممنوحة للموظفين ومستخدمي المنظمات الدولية.
لا يتمتع المواطنون والمقيمون الدائمون بالجزائر من هذا الامتياز،
ح) يستفيدون، في حالة أزمة، وكذا أزواجهم وأبناؤهم وخدمهم من جنسية أجنبية والأشخاص المعالون، من تسهيلات إجلاء مماثلة لتلك الممنوحة للمستخدمين الأجانب بالمنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل،
ط) حرية الحركة في أداء مهامهم لحساب أفريبول وباسمها،
ي) الحق لهم ولخدمهم من جنسية أجنبية، إخراج أصولهم بالعملة الصعبة وفق شروط مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية. ولا يتمتع المواطنون والمقيمون بصفة دائمة بالجزائر من هذا الامتياز،
ك) حق استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة واحدة أو على دفعات مختلفة خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا التي تلي بداية خدمتهم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يتمتع المواطنون والمقيمون بصفة دائمة من هذا الامتياز،
ل) حق استيراد مركبة واحدة (1) معفاة من الرسوم ويمكن المتزوجين والمرافقين بفرد أو عدة أفراد من العائلة استيراد اثنتين .(2) ويتم استبدال هذه المركبات كل ثلاث
(3) سنوات. ولا يتمتع المواطنون المقيمون والمقيمون بصفة دائمة بالجزائر بهذا الامتياز. .3 يتمتع موظفو ومستخدمو أفريبول بنفس الامتيازات الأخرى الممنوحة للموظفين بدرجة مماثلة بمنظمات دولية معتمدة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .4 لا يمكن التنازل على الأغراض المستوردة وفقا للامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، إلا وفقا لشروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية ذوي درجة مماثلة مقيمين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5 يستفيد موظفو ومستخدمو أفريبول وأزواجهم من بطاقة هوية خاصة يصدرها البلد المضيف تثبت بأنهم موظفون بأفريبول يتمتعون بالامتيازات والحصانات المشار إليها في هذا الاتفاق وفي الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا. .6 لا يمكن التنازل، بمقابل مالي أو دونه، عن الأغراض المستوردة وفقا للامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه، إلاّ طبقا لشروط تقبلها الدولة المضيفة. 27 مايو سنة 2018 م