المادة 11
الدخول والعبور والإقامة 1 – تسهل الحكومة السفر والدخول إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والعبور عبر إقليمها، وعند الاقتضاء، الإقامة على إقليمها، للأشخاص المذكورين لاحقا، وتضمن لهم الحماية وفقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقية العامة :
أ) موظفي ومستخدمي أفريبول،
ب) أزواج موظفي ومستخدمي أفريبول،
ج) أبناء وأفراد عائلات مستخدمي أفريبول المقيمين معهم والذين يعولونهم،
د) الأشخاص الآخرين، غير موظفي أفريبول، الذين يؤدّون مهمة لصالح أفريبول وكذا أزواجهم وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم والذين يعولونهم،
ه) الأشخاص الآخرين المدعوين للمقر لمهام رسمية والتي ترسل أسماؤهم للحكومة من قبل مدير أفريبول أو ممثله المعيّن رسميا. 2 – عندما يقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة 11
(1) أعلاه، طلبا لمغادرة التراب الوطني، تتم المغادرة وفقا للقواعد والتنظيمات المطبقة على مستخدمي المنظمات الدولية، ذات الوضع القانوني المماثل والمعتمدة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 3 – يمكن أن يسمح للزوج والأبناء و/ أو الأشخاص المعالين المشار إليهم أعلاه، بالعمل أو القيام بنشاطات خيرية، على أن تمنحهم الحكومة تصريحا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، حسب شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الوضع القانوني المماثل. 4 – تقوم أفريبول بإخطار المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية بوصول ومغادرة مستخدميها، وبالمعلومات المتعلقة بموظفيها بمن فيهم المستخدمون المنتدبون أو المعيّنون محليا. 5 – تتعاون الحكومة مع أفريبول من أجل حل كل المشاكل التي ترفع إلى عنايتها.