مرسوم رئاسي رقم 18-138
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–138 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة