مرسوم رئاسي رقم 18-138 · ج.ر عدد 29 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–138 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1439 الموافق 13 مايو سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.