مرسوم رئاسي رقم 18-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H