مرسوم رئاسي رقم 18-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرة آلاف دينار (2.110.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".