مرسوم رئاسي رقم 18-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع- النفقات المختلفة، باب رقمه 37–09 وعنوانه " الإدارة المركزية – تكاليف مساهمة الجزائر في مؤسسة الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA(.")