مرسوم رئاسي رقم 18-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم رئاسيّ رقم 18-13 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2018
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة ★