المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة وتسعة وخمسين مليونا وستة آلاف دينار 7.859.006.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2018، طبقا للجدول ال ملحق ب أصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.162.545.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : ..... 589.334.000 دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : ........ 91.127.000 دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : ....................... 16.000.000 دج.