مرسوم رئاسي رقم 18-126
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–126 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H