مرسوم رئاسي رقم 18-126 · ج.ر عدد 25 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–126 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.