مرسوم رئاسي رقم 18-124 · ج.ر عدد 25 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–124 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.