مرسوم رئاسي رقم 18-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-117 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر لاقتناء اللقاحات ضد الإنفلونزا N1 H1 لحج .”2018