مرسوم رئاسي رقم 18-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-117 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-03 وعنوانه ”مساهمة لمعهد باستور الجزائر لاقتناء اللقاحات ضد الإنفلونزا N1 H1 لحج 2018 .“