مرسوم رئاسي رقم 18-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 22 أبريل سنة 2018 م تنظيميّة