مرسوم رئاسي رقم 18-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.