مرسوم رئاسي رقم 18-115
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-115 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.