مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الأول — أحكام عامّة الفصل الأوّل المفهوم والتعيين › الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يمكن اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية وفقا للتنظيم المعمول به، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي.