مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الأول — أحكام عامّة الفصل الأوّل المفهوم والتعيين › الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يقوم المستشفى المختلط أيضا بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والإسناد الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي.