مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 46
يحضّر مدير المستشفى المختلط مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ويرسله إلى الوزارة المكلفة بالصحة للموافقة عليه.