مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الرابع — المجلس الطبّي
المادة 34
يرأس المجلس الطبي رئيس المصلحة صاحب أعلى وأقدم رتبة جامعية، ويضمّ :
– رؤساء المصالح الطبية،
– المسؤول عن الصيدلية،
– المسؤول عن هيكل جراحة الأسنان.