الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثالث — صلاحيّات نواب مديري المستشفى المختلط
المادة 32
يكلّف نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة، على الخصوص، بما يأتي:
– إحصاء الاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل المستشفى المختلط، في مجال التجهيزات والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المستشفى،
– السّهر على متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشآت،
– إعداد التقديرات فيما يخص قطع الغيار،
– استقبال وتخزين وصيانة وتوزيع العتاد وتسيير العتاد والتجهيزات الضرورية لمختلف مصالح المستشفى المختلط،
– مسك بطاقية ومحاسبة العتاد،
– تسيير المخزون التابع لمجال اختصاصه.