مرسوم رئاسي رقم 18-114 · ج.ر عدد 22 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط

الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثالث — صلاحيّات نواب مديري المستشفى المختلط

المادة 32

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.