الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثالث — صلاحيّات نواب مديري المستشفى المختلط
المادة 31
يكلّف نائب مدير الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد مجموع الاحتياجات من المستخدمين الاستشفائيين، 18 أبريل سنة 2018 م
– إعداد المخطّطات السنوية والمتعدّدة السنوات بشأن توظيف المستخدمين،
– ضمان التسيير الإداري للمستخدمين التابعين للوظيفة العمومية،
– ضمان توزيع المستخدمين ومتابعتهم، في إطار توجيهات مدير المستشفى المختلط،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، بأعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ومتابعة ذلك.