الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين › الفصل الثالث — صلاحيّات نواب مديري المستشفى المختلط
المادة 29
يكلف نائب مدير النشاطات الطبية، على الخصوص، بما يأتي:
– تنشيط وتنسيق نشاطات المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية للمستشفى المختلط فيما يقدمه من علاج خارجي وعلاج استشفائي،
– متابعة وتقييم نشاطات الاستقصاء والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث،
– تنظيم التكوينات والنشاطات الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع مؤسّسات التعليم المؤهّلة وضمان متابعتها،
– استغلال تقارير نشاطات رؤساء المصالح،
– جمع واستغلال الإحصائيات الطبية من أجل إعداد حصيلة وبائية للمستشفى المختلط، ومباشرة أي دراسة في إطار مهامه،
– تنظيم التكوين شبه الطبي وضمان متابعته،
– السّهر على تطبيق القواعد المتعلقة بفتح واستغلال وتحيين وأرشفة المستندات والوثائق والّسجلات والاستمارات الطبية الرّسمية،
– تكوين وإدارة الرصيد الوثائقي الطبي– العلمي للمستشفى المختلط، وضمان نشره وتوزيعه لدى الممارسين والمستخدمين المعنيين،
– استغلال المنشآت والتجهيزات البيداغوجية وتجهيزات التكوين، والسّهر على استعمالها الأمثل،
– تحضير برامج التظاهرات الطبية – العلمية للمستشفى المختلط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وكذا مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والملتقيات وجمع التقارير الناجمة عنها واستغلالها.