مرسوم رئاسي رقم 18-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
الباب الثاني — التنظيم والسير وتسيير المستخدمين
المادة 11
يحدد التنظيم الداخلي للمستشفى المختلط بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدث المصالح الطبية والوحدات المكونة لها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الأوّل مجلس الإدارة