مرسوم رئاسي رقم 18-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H