مرسوم رئاسي رقم 18-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.