مرسوم رئاسي رقم 18-113
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 11 أبريل سنة .2018