مرسوم رئاسي رقم 18-107 · ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من . الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.