مرسوم رئاسي رقم 18-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من . الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة ★