مرسوم رئاسي رقم 18-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من . الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السادة :
- الهادي ولد علي، وزير الشباب والرياضة، محمد بن مرادي، وزير التجارة حسن مرموري، وزير السياحة والصناعة التقليدية، طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان.