المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين في الخارج.
1.548.150.000
مجموع القسم الثالث 1.548.150.000
مجموع العنوان الرابع 1.548.150.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.548.150.000
17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
22-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة. 21.150.000 مجموع القسم السابع 21.150.000 مجموع العنوان الثالث 21.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.150.000 مجموع الفرع الأول 1.569.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.569.300.000